العلامة الحلي

99

قواعد الأحكام

ومع اجتماع الشرائط لا يجوز نفيه لتهمة فجورها ولا تيقنه . فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان . ولو وطء زوجته ثم وطئها آخر بعده فجورا ، كان الولد لصاحب الفراش ، لا ينتفي عنه إلا باللعان . فإن الزاني لا ولد له ، سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات . ولو وطئها غيره للشبهة أقرع بينهما ، والحق بمن تقع عليه . ولو اختلف الزوج والزوجة في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع اليمين . ولو اعتدت من الطلاق ثم أتت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل ألحق به إن لم توطأ بعقد أو شبهة . وإن تزوجت بعد العدة ، فإن أتت به لستة أشهر من وطء الثاني فهو له وإن كان لعشرة من وطء الأول . ويحتمل القرعة . ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول إن لم يتجاوز الفراق أقصى الحمل فينتفي عنهما . وكذا الأمة إذا وطئها المشتري . ولو أحبل من زنا ثم تزوجها لم يجز إلحاق الولد به . وكذا لو زنى بأمة فحملت ، ثم اشتراها . ولو اتفقا على الدخول والولادة لأقل مدة الحمل لزم الأب الاعتراف به ، فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان وكذا لو اختلفا في المدة . وكل من أقر بولد لم يقبل نفيه عنه . ولا يجوز له نفي الولد لمكان العزل ، فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان . وأما المؤجل ، فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحل له نفيه عنه ، لكن لو نفاه انتفى من غير لعان على رأي . المطلب الثاني في ولد المملوكة : إذا وطئ مملوكته فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا وجب عليه الاعتراف به . فإن نفاه انتفى من غير لعان فإن اعترف به بعد ذلك ألحق به . فإن اعترف به